عمر بن علي بن عادل الدمشقي الحنبلي

38

اللباب في علوم الكتاب

فإن قيل هذه الآية لا تدلّ على حرمة الخمر لوجوه : أحدها : أنّه تعالى أثبت فيها منافع للنّاس والمحرّم لا يكون فيه منفعة . الثاني : لو دلّت الآية على حرمتها ، فلم لم يقنعوا بها حتّى نزلت آية المائدة وآية تحريم الصّلاة ؟ الثالث : أنّه أخبر أنّ فيها إثم كبير ، فمقتضاه أنّ ذلك الكبير ملازما لها ما دامت موجودة ، ولو كان ذلك سببا لحرمتها ؛ لوجب القول بثبوت حرمتها في سائر الشّرائع . فالجواب عن الأوّل : أنّ حصول النّفع فيها ليس مانعا من حرمتها ؛ لأن صدق الخاصّ يوجب صدق العامّ . وعلى الثاني : أنّا روينا عن ابن عباس أنّها نزلت في تحريم الخمر والتّوقف الذي ذكروه ، غير مرويّ عنهم ، وقد يجوز بطلب الكبار من الصّحابة نزول ما هو أكبر من هذه الآية في التّحريم كما التمس إبراهيم - صلوات اللّه عليه - مشاهدة إحياء الموتى ، ليزداد سكونا ، وطمأنينة . وعن الثالث : أنّ قوله « فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ » إخبار عن الحال لا عن الماضي فعلم تعالى أنّ شرب الخمر مفسدة لهم ، وليس مفسدة للّذين من قبلهم . فصل في بيان الإثم الكبير في الآية الإثم الكبير في الخمر أمور : أحدها : أنّه مزيل للعقل الذي هو أشرف صفات الإنسان ، وإذا كان الخمر عدوّا ، لا شرفا ؛ فيلزم أن يكون أخسّ الأمور ؛ وذلك لأن العقل إنّما سمّي عقلا أخذا من عقال النّاقة ، فإنّ الإنسان إذا دعاه طبعه إلى فعل قبيح ، كان عقله مانعا من الإقدام عليه ، فإذا شرب الخمر بقي طبعه الدّاعي إلى فعل القبائح خاليا عن العقل العاقل له عن فعل القبيح . ذكر ابن أبي الدنيا : أنّه مرّ على سكران ، وهو يبول في يده ، ويمسح به وجهه كهيئة المتوضّئ ، ويقول : الحمد للّه ، الذي جعل الإسلام نورا ، والماء طهورا . وعن العبّاس « 1 » بن مرداس أنّه قيل له في الجاهليّة : لم لا تشرب الخمر ؛ فإنها تزيد في جراءتك ؟ فقال : ما أنا بآخذ جهلي بيدي ، فأدخله في جوفي ، ولا أرضى أن أصبح سيّد قوم ، وأمسي سفيههم « 2 » . وثانيها : ما ذكره اللّه - تعالى - من إيقاع العداوة ، والبغضاء ، والصّدّ عن ذكر اللّه ، وعن الصّلاة .

--> ( 1 ) ذكره الرازي في « التفسير الكبير » ( 6 / 40 ) . ( 2 ) ينظر : المصدر السابق .